Call us now:
قاعدة 222 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر بإقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963
قاعدة 222 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265