قاعدة 223 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62

قاعدة 223 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62

طلب إقامة الدعوى العامة من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفة الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم.

جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965
قاعدة 223 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265