قاعدة 224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62

قاعدة 224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62

لا يعد الشاكي مدعيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي (مد 60 ق.ا.ج).
للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (مد 63 ق.ا.ج) .

جنحة أساس 4213/1980 قرار 506 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 224 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266