Call us now:
القضية 929 أساس لعام 1995
قرار 1242 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ لصقا دون بيان السبب ـ زواج ـ عدم تسجيل ـ حقوق ـ آثار:
1 ـ لصق التبليغ على لوحة الإعلانات وعدم بيان سبب عدم التبليغ بالذات، يجعل التبليغ باطلا ومهلة الطعن مفتوحة.
2 ـ عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يحجب عن الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية وما يرتب لها الزواج من آثار رغم عدم تسجيله.