Call us now:
قاعدة 225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62
لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية ( ف1 مد 60 ق.ا.ج ) وإن حضوره جلسات المحاكمة لا يسبغ عليه صفة الادعاء الشخصي طالما إنه لم يتقدم بادعاء شخصي صريح وبصورة خطية.
أمن اقتصادي 93/81 قرار 34 تاريخ 22/4/1982
قاعدة 225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 267