Call us now:
قاعدة 228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 62
ـ تتم صفة الادعاء الشخصي متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في المادة 61 أصول جزائية.
جنحة أساس 279 قرار 143 تاريخ 19/3/1950
قاعدة 228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269