Call us now:
قاعدة 232 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
يتوجب على من يتخذ صفة الادعاء الشخصي أن يتخذ له موطنا في مركز قاضي التحقيق.
جناية أساس 329 قرار 317 تاريخ 30/4/1963
قاعدة 232 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 272