Call us now:
قاعدة 233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
لا يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي إذا كانت الدعوى الجزائية فصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية.
جناية أساس 1159/1981 قرار 1371 تاريخ 14/12/1981
قاعدة 233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 273