Call us now:
قاعدة 236 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
السهو عن تكليف المدعي الشخصي لدفع السلفة لا يمنع من الحكم له بالأضرار.
جنحة أساس 836 قرار 714 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 236 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277