أصول ـ أشياء جهازية ـ أشياء الزوج ـ اختصاص: من محامون 1997

القضية 939 أساس لعام 1995
قرار 1243 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: أصول ـ أشياء جهازية ـ أشياء الزوج ـ اختصاص:
الأشياء الجهازية التي تكون المحكمة الشرعية المختصة بها هي أشياء الزوجة الجهازية ولا تدخل أشياء الزوج فيها وتخرج هذه عن اختصاص المحاكم الشرعية.