Call us now:
قاعدة 237 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
ـ مدعي شخصي ـ تقديمه الاستدعاء وعدم دفعه السلفة لعدم تقديرها.
ـ المدعي الشخصي ليس مجبرا على دفع السلفة وتعجيلها من تلقاء نفسه.
مجلة القانون صفحة 111 لعام 1958
قاعدة 237 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277