Call us now:
قاعدة 241 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوة العامة.
جنحة أساس 242 قرار 406 تاريخ 21/4/1962
قاعدة 241 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 280