Call us now:
قاعدة 242 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 66
تنازع الاختصاص فيما لو غير المتهم الذي ارتكب جريمته خارج البلاد محل إقامته بعد صدور قرار منع محاكمته من قاضي التحقيق وظهرت أدلة جديدة وتوجب إعادة فتح التحقيق.
جناية أساس 41 قرار 59 تاريخ 24/1/1952
قاعدة 242 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 281