Call us now:
قاعدة 245 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولكن يمنعان من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
جناية أساس 1478 قرار 680 تاريخ 21/10/1969
قاعدة 245 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288