قاعدة 246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67

قاعدة 246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67

يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة وطالبه في إفادته الفورية مجازاة المدعى عليه.

جنحة أساس 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289