قاعدة 247 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67

قاعدة 247 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67

أمر الملاحقة الصادر عن القائد العام للجيش والقوى المسلحة زمن الحرب لا يكفي لملاحقة الشرطي بعد أن تقرر براءة رفيقه العسكري.

جنحة أساس 4082 قرار 218 تاريخ 9/2/1963
قاعدة 247 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289