قاعدة 249 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 249 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

يملك المحامي المسخر عن المدعى عليه أمام قاضي التحقيق تقديم الطلبات التي من شأنها تحقيق حق الدفاع دون أن يمتد هذا الحق إلى الطعن بالقرار الذي سيصدر عنه.

( كتاب 9195 تا 30/7/1969 ) وزير العدل
قاعدة 249 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 301