قاعدة 250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

إذا رضي المتهم بالمثول أمام التحقيق دون محام فليس للنيابة العامة إثارة هذا الطعن.

جناية أساس 372 قرار 350 تاريخ 18/5/1963
قاعدة 250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 303