Call us now:
قاعدة 252 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73
إن المادة 69 ق.ا.ج أوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع.
عسكرية 133/1981 قرار 174 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 252 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 304