قاعدة 253 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 253 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73

أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة وصيانة حق الدفاع.

جناية أساس 84 قرار 72 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 253 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 304