Call us now:
قاعدة 326 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126
مدة التوقيف ووصف الجرم ومفاد التحقيقات تؤثر على صدور قرار إخلاء السبيل.
جنحة عسكرية 1651 قرار 1631 تاريخ 27/11/1980
قاعدة 326 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413