قاعدة 329 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126

قاعدة 329 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126

إخلاء السبيل متروك تقديره للقاضي المحقق.

( مطالعة إدارة التشريع 30/12/1956 ) وزير العدل
قاعدة 329 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415