Call us now:
قاعدة 331 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126
للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفاءتهم المالية.
( بلاغ رقم 35 تاريخ 17/3/1952 ) الأمين العام لوزارة العدل
قاعدة 331 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416