قاعدة 337 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 337 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفا بموجبها.
تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائما في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فانه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
إذا ادعى على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفا احتياطيا وقضى ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فان التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.
يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتبارا من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرما.

عسكرية 617 قرار 653 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 337 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427