قاعدة 338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

لا تحسب مدة التوقف الاحتياطي من أجل جرم بريء منه من أصل عقوبة محكوم بها في دعوى أخرى ما لم تصبح الدعويان دعوى واحدة.

جناية أساس 861 قرار 843 تاريخ 28/12/1964
قاعدة 338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429