قاعدة 339 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 339 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض.

جناية أساس 400 قرار 392 تاريخ 2/6/1960
قاعدة 339 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429