قاعدة 341 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 341 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ولا تزاد عقوبته ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم الغيابي ويترك ويحاكم طليقا بعد انتهاء مدة محكوميته الغيابية.

جناية أساس 541 قرار 55 تاريخ 22/2/1973
قاعدة 341 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 430