Call us now:
قاعدة 342 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة من متهم طليق.
سكوت القانون عن حالة ما يجب أن تفسر لصالح المتهم وفقا للمبادئ العامة.
جناية أساس 710 قرار 665 تاريخ 22/9/1955
قاعدة 342 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 431