Call us now:
القضية 1267 أساس لعام 1995
قرار 1258 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: نسب ـ إدخال كل وارث في الدعوى ـ اختصاص ـ نظام عام ـ سجل مدني:
ـ في دعوى النسب يتعين إدخال كل وارث يتقرر له مصلحة في حال ثبوت الدعوى. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية قطعا، ومن النظام العام.
ـ تمثيل أمين السجل المدني في الدعوى غير متوجب.