Call us now:
قاعدة 345 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لا يجوز إخلاء السبيل.
عسكرية 1953قرار 1934 تاريخ 27/11/1980
قاعدة 345 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 433