Call us now:
قاعدة 347 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
إن محكمة النقض أصبحت، بعد صدور المرسوم التشريعي 68 تاريخ 13/7/1966، مختصة للفصل في إخلاء السبيل، سواء أكان بطريق الطعن في القرار المتعلق بالتخلية، أم بطريق الطعن بالحكم النهائي.
جناية أساس 903 تاريخ 24/6/1966
قاعدة 347 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 434