قاعدة 351 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 351 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون.

هيئة عامة أساس 37 قرار16 تاريخ 23/12/1985
قاعدة 351 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443