قاعدة 352 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 352 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

إن ثبوت الجنون وإعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة.
جناية أساس 500 قرار 1082 تاريخ 2/3/1984.

صدر هذا القرار قبل صدور قرار الهيئة العامة 16 لعام 1985 موضوع القاعدة 351
قاعدة 352 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451