Call us now:
القضية 1272 أساس لعام 1995
قرار 1260 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا.
ـ إن القناعة وإن كانت من أطلا قات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج.
ـ الزواج من حقوق الله تعالى. فعلى المحكمة التوسع في طلب الأدلة عليه. وفي ضوء الأدلة القاطعة تبنى القناعة.