Call us now:
قاعدة 355 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائيا بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.
أحداث 640/1981 قرار 537 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 355 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 454