قاعدة 356 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 356 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الجنح.

جناية أساس 747 قرار 749 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 356 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 454