قاعدة 358 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 358 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى إن الفعل لا يؤلف جرما أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه إياه (مد 132 ق.ا.ج ) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون ( ف3 مد1 ق.ا.ج).

جناية أساس 588/981 قرار 704 تاريخ 30/5/1981
قاعدة 358 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 455
تصنيفات الاجتهاد:
وقف ملاحقة