قاعدة 363 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 363 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

منع المحاكمة يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف.

جناية أساس 162 قرار 153 تاريخ 5/3/1964
قاعدة 363 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 458