Call us now:
قاعدة 364 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
فقرة منع المحاكمة من الوصف لا تشكل قضية مقضية ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض.
جنحة أساس 459 قرار 965 تاريخ 10/7/1961
قاعدة 364 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 458