Call us now:
قاعدة 366 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
ـ من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونية.
ـ المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى غير ملزمة بقرار قاضي التحقيق.
جناية أساس 539 قرار 492 تاريخ /9/1962
قاعدة 366 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 459