Call us now:
قاعدة 367 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
التأخير بالمطالبة وفق نص المادة 131 أصول جزائية يعرض ممثل النيابة للمخالفة المسلكية.
بلاغ وزارة العدل رقم 31 تاريخ 5/12/1956. وزير العدل
قاعدة 367 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 460