Call us now:
قاعدة 368 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
على قضاة النيابة العامة إعمال نص المادة 131 أصول جزائية.
بلاغ وزارة العدل رقم 12تاريخ 17/3/1964وزير العدل
قاعدة 368 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 460