Call us now:
قاعدة 369 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
ليس لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة من الوصف، لان محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني.
جناية قرار 88 تاريخ 18/2/1965
قاعدة 369 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461