Call us now:
قاعدة 374 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
ليس للنيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة العامة أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه.
كتاب ـ تاريخ 30/12/1956 وزير العدل
قاعدة 374 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 469