زواج ـ استثباته ـ عدة ـ دخول ـ أصول تبليغ: من محامون 1997

القضية 1405 أساس لعام 1995
قرار 1276 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: زواج ـ استثباته ـ عدة ـ دخول ـ أصول تبليغ:
1 ـ الزواج من حقوق الله تعالى. وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق.
2 ـ عدم اقتران العقد بالدخول لا يوجب العدة.
3 ـ يترتب البطلان في حال عدم مراعاة الإجراءات القانونية (م 22 أصول) في التبليغ. وفي حال التبليغ لصقا يجب وضع بيان على باب المطلوب تبليغه بأن الأوراق سلمت إلى المختار.