Call us now:
قاعدة 375 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابة العامة ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه موقوفا.
وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حال رغبة قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه .
كتاب 18436 تاريخ 21/10/1963 وزير العدل
قاعدة 375 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 470