قاعدة 378 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 378 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

إن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق يمنع المحاكمة وفقا لأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

جناية أساس 871 قرار 615 تاريخ 10/12/1983
قاعدة 378 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473