قاعدة 379 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 379 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

لا يبحث قاضي الإحالة في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى عن طريق الاستئناف أو برفعها إليه لإصدار قرار اتهام.

جناية أساس 900 قرار909 تاريخ 29/7/1981
قاعدة 379 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473