قاعدة 382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

في قضايا الأحداث قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات إخلاء السبيل.

أحداث 286 قرار 258 تاريخ 10/4/1979
قاعدة 382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 479