قاعدة 384 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 384 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

أحداث 499/1982 قرار280 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 384 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481